36

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

ناشر

الجامعة الإسلامية

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

المطلب الثالث في لمس فرج البهيمة جمهور العلماء على أن لمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء١ وذهب الليث إلى أن لمس فرج البهيمة ينقض الوضوء، وفرق عطاء بين لمس البهيمة مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم فقال بالوضوء من مس مأكولة اللحم ولم يقل بالوضوء من لمس غير مأكولة اللحم٢. الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: ١-أن لمس فرج البهيمة ليس بمنصوص على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه٣. ٢-أنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها أي لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها أي أن الخارج من فرجها لا ينقض طهرًا ولا يوجب وضوءًا٤. ٣-أنه لمس لا لذة فيه فأشبه لمس الجماد٥.

١ انظر: مختصر الطحاوي١٩،مجمع الأنهر١/٢٤، التفريع١/١٩٧،بلغة السالك١/٥٥، الأم١/١٦، الحاوي١/١٩٨، المغني ١/ ٢٤٦، المبدع ١/١٦٤. ٢ انظر: الحاوي ١/١٩٨، المجموع ٢/٣٩. ٣ انظر: المغني ١/٢٤٦. ٤ انظر: الحاوي ١/١٩٨. ٥ انظر: الإشراف ١/٢٥.

1 / 243