31

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

ناشر

الجامعة الإسلامية

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
١-حديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من مس ذكره فليتوضأ" ١.
وجه الدلالة: أنه خص الذكر بالحكم وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه٢.
٢-أن مس القبل إذا كان على سبيل الشهوة يفضي إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج بخلاف الدبر٣.
٣-أنه لا يلتذ بمسه كالقبل فأشبه سائر الأعضاء٤.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآتية:
١-حديث أم حبيبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" ٥.
وجه الدلالة: أن اسم الفرج يطلق على القبل والدبر جميعًا٦.
٢-أنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن يكون مسه حدثًا كالقبل٧.

١ سبق تخريجه في ص: (٢٢١) .
٢ انظر: الحاوي ١/١٩٧، المغني ١/٢٤٤.
٣ انظر: فتح العزيز ٢/٥٧، المغني ١/٢٤٤.
٤ انظر: الإشراف ١/٢٥.
٥ سبق تخريجه في ص: (٢٢٢) .
٦ انظر: الحاوي ١/١٩٧.
٧ انظر: المهذب ١/٢٤، المغني ١/٢٤٤.

1 / 238