Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
29

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

ناشر

الجامعة الإسلامية

محل انتشار

المدينة المنورة

ژانرها

-أن الأصل عدم ورود دليل يدل على النقض١. ٢-أن الحديث المشهور في مس الذكر وليس مس المرأة فرجها في معناه٢. ٣-أن مس الفرج لا يدعو إلى خروج خارج فلا ينقض الوضوء٣. ٤-أنه عضو منها فأشبه لمسه لمس سائر بدنها٤. وقد أجابوا عن حديث أم حبيبة بأن فيه انقطاعًا٥، وحديث عمرو بن شعيب قالوا: إن الإمام أحمد سئل عنه فقال: ليس بذاك٦. وقد أجاب أصحاب القول الأول عن ذلك بأن حديث أم حبيبة حديث صحيح كما سبق تخريجه، وأن حديث عمرو بن شعيب حسن الإسناد صحيح المتن بما قبله كما سبق تخريجه. والراجح في المسألة: أن المرأة إذا مست فرجها استحب لها الوضوء مطلقًا سواء مست بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مست بشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًا وهو الأحوط.

١ انظر: المغني ١/٢٤٥. ٢ انظر: المبدع ١/١٦٤. ٣ انظر: المغني ١/٢٤٥. ٤ انظر: الإشراف ١/٢٥. ٥ انظر: نصب الراية ١/٥٦، شرح الزرقاني ١/٨٨. ٦ انظر: المغني ١/٢٤٥.

1 / 235