304

احکام خلل در نماز

أحكام الخلل في الصلاة

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

عموما في كل زيادة أو نقيصة هو بنفسه دالا على الصحة وعدم البطلان بما يقع سهوا من الزيادة والنقيصة.

وهذا نظير ما وقع من بعض: من أن آية " أوفوا بالعقود " (1) لا تدل على صحة ما شك في صحته من العقود، لأن اللزوم المستفاد من " أوفوا " إنما تعلق بالعقود الصحيحة إجماعا، إذ لا لزوم مع عدم الصحة.

فالتحقيق في الجواب، هو: أن الرواية واردة في مقام حكم آخر، فهي نظير قولنا: " يستحب أن يقرأ دبر كل صلاة كذا " فإنه ليس من عمومات صحة الصلاة، بحيث يتمسك به عند الشك في صحة صلاة. ولا منافاة بين العموم وبين ورود العام في سياق حكم آخر غير الحكم المحمول على العام، كما في قولك:

" أشرب الماء فوق كل غذاء " فإنه لا يدل على جواز أكل كل غذاء، وليس (2) يعلم من السياق أن الطلب إنما وقع بعد ملاحظة الصحة في الصلاة وجواز الأكل في الغذاء.

صفحه ۳۳۵