احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید
احکام خلل در نماز
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
[مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم (1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3).
والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي.
والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.
وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".
يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة
صفحه ۳۱۸