289

احکام خلل در نماز

أحكام الخلل في الصلاة

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

[مسألة] NoteV00P318N32 قد اشتهر في ألسنة الفقهاء حتى نسب إلى جميعهم (1) أنه لا سهو في سهو، والأصل في هذه العبارة مرسلة يونس (2) وفي رواية حفص بن البختري المصححة - وفيها ابن هاشم - " ليس على الإمام سهو ولا على من خلفه سهو ولا على السهو سهو " (3).

والظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظان استعمالاتهما في الأخبار، والمراد نفي موجبه بالتصرف في النفي أو في المنفي.

والمراد بالسهو الثاني هو موجب الشك أيضا.

وحاصل المعنى: أنه لا احتياط في صلاة الاحتياط أو لا شك في صلاة الاحتياط - أي لا حكم للشك - وهو المراد من قوله في الرواية الأولى (4): " ليس على الإمام سهو. الخ " وقوله في المرسلة: " ليس في المغرب سهو ".

يعني لا حكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحة

صفحه ۳۱۸