احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید
احکام خلل در نماز
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
[مسألة] NoteV00P316N31 لو حدث له شك بعد شكه فإن تعلق بنفس مورد الأول - كما لو شك أولا بين الثنتين والثلاث ثم احتمل الأربع أيضا، أو تيقن الثلاث واحتمل الأربع - كان له حكم الثاني سواء ارتفع الأول كما في المثال الثاني، أم لا كما في الأول، ووجهه ظاهر.
وإن تعلق بغيره - كما إذا شك بين الثنتين والثلاث فبنى [على] (1) فعل الرابعة ثم طرء له الشك في فعلها - فلا إشكال في أنه يبني على فعلها أيضا، لعمومات البناء على فعل ما شك فيه من الأخيرين، ولا في وجوب الاحتياط لها.
إنما الكلام في أنه هل يحتاط لكل من الشكين ركعة مستقلة نظرا إلى أنهما سببان مستقلان لحكمين؟ أم يجب الاحتياط بركعتين قائما وركعتين جالسا، لرجوع شكه إلى كون صلاته ركعتين أو ثلاثا أو أربعا؟ وجهان:
من أن ظاهر أدلة الشك المذكور هو اتحاد مورد الاحتمالات - بأن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن كان حدوث أحد الاحتمالات متأخرا عن الآخرين كما تقدم، لا أن يشك في أن ما أكمله هي الثانية أو الثالثة
صفحه ۳۱۶