احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید
احکام خلل در نماز
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
[مسألة] NoteV00P296N22 الشك في موجب الشك، وهو إما الاحتياط وإما سجدتا السهو.
والشك إما في الاتيان بهما لأصالة عدمه وإتيانه بحكم الأمر المستصحب، لا من جهة طرو الشك حتى يشمله قوله: " لا سهو في سهو " (1).
وكذا إن كان الشك في بعض واجباتهما، إلا أن يقال: إن وجوب الاتيان أيضا من أحكام الشك وإلا فالأمر المحتمل الواقعي بالفعل لا يؤثر تكليفا مع قطع النظر عن جعل الشارع إياه بمنزلة المقطوع وجعل احتمال عدمه بمنزلة العدم، فإذا رفع الشارع حكم الشك يصير الاحتمال - الذي أمر الشارع يجري (2) عليه في هذا المقام - بمنزلة المعدوم في هذا المقام، وهذا نظير ما حكم الشارع بأنه: " إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ " (3) مع أن الأصل عدم الاتيان به.
وما ذكرنا (4) يظهر حال الشك في عدد ركعات الاحتياط أو السجدتين
صفحه ۲۹۶