256

احکام خلل در نماز

أحكام الخلل في الصلاة

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

فلا بد من تعيين المتبادر من المعنيين الأخيرين بعد القطع بعدم إرادة الأولى.

نقول: الظاهر أن الاستعمال الأخير أشيع، وهو المتبادر، لكن لا مطلقا، بل المتبادر منه الجملة المشتملة على ركوع واحد وسجدتين، ويؤيده كون الاطلاق من باب مناسبة الكل والجزء، وحينئذ فما دل على أن الشك مبطل فيما كان ركعتين لا يشمله، فيجب الرجوع إما إلى أصالة اشتراط ضبط (1) الأعداد المقتضية للبطلان أو أصالة عدم الزيادة المقتضية للصحة في غير موارد الاجماع على البطلان.

صفحه ۲۸۵