149

احکام خلل در نماز

أحكام الخلل في الصلاة

پژوهشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الشك المتعلق بالثانية لا بد إما أن يكون من جهة عدم اعتباره في صدق إكمال الركعة، وإما أن يكون من جهة الدليل الخارجي من الاجماع أو النص على صحة الصلاة إذا شك حينئذ وإن لم يكمل الركعة بإتيان تشهدها، وإن كان مقتضى العمومات السابقة البطلان (1).

[قوله]: ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا.

[أقول]: الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب، بل حكي عليه الاتفاق (2) وبهما ينجبر رواية عمار المتقدمة (3) المصرح فيها أولا بقوله: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ " وثانيا بقوله:

" وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت " من جهة أن في طريقها " موسى بن عيسى ".

مضافا إلى أصالة الأجزاء فيما جعله الشارع بدلا عن الواقع ولم يعلم زوال البدلية بزوال ما كان حدوثه سببا لها.

وأما الأخبار الدالة على كون صلاة الاحتياط متممة للصلاة المشكوك فيه على فرض النقص ونافلة على فرض التمام، فالانصاف أنها لا تدل إلا على أنها كذلك على تقدير النقص والاتمام في نفس الأمر، لا إذا ذكرهما المكلف. نعم بعد ثبوت كونها متممة للنقص في نفس الأمر فمقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوصف لها بعد العلم بالحال أيضا، لكن هذا يرجع إلى أصالة الأجزاء.</div>

صفحه ۱۶۶