Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah
أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
وشركة العنان هي عند الفقهاء: الشركة التي يشترك فيها رجلان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما.
قال ابن قدامة (١): وهي جائزة بالإجماع، وإنما اختلف في بعض شروطها (٢).
كما أن الحنابلة ذكروا صورة قريبة جدًا لصورة الشركة المساهمة وهي كون أحد الشركاء يعمل في الشركة دون الآخر، حيث جاء في الإنصاف: (فإن اشتركا على أن العمل مع أحدهما في المالين صح، ويكون عنانا ومضاربة ... فهذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كلا منهما يدفع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. أ. هـ. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (٣).
وتكييف الشركة المساهمة على أنها شركة عنان هو ما نصت عليه المادة (١٤) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ (٤).
ويمكن أن يناقش هذا التخريج بأن التشابه في بعض الخصائص بين الشركة المساهمة، وشركة العنان لا يعني كون الشركة المساهمة شركة عنان لعدة أمور:
أولا: أن هناك فروقًا أساسية بين شركة المساهمة وشركة العنان
_________
(١) هو العلامة الفقيه المجتهد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، مولده بجماعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة في شعبان، له مصنفات كثيرة من أشهرها: المغني، والكافي والمقنع، والعمدة. توفي وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت يوم الفطر، ودفن من الغد سنة عشرين وست مائة. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٥.
(٢) المغني ٧/ ١٢٣. وانظر: المبسوط ١١/ ١٥٢، مواهب الجليل ٥/ ١٣٥، مغني المحتاج ٣/ ٢٢٤.
(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٤/ ١٠.
(٤) نظام المحكمة التجارية ص٣.
1 / 44