Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

Hassan al-Saif d. Unknown
18

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

لمن كتب اسمه في الأوراق المعدة للاكتتاب في الشركات المساهمة. والأول يريد نصيبًا من بيت المال، والآخر يريد نصيبًا من أسهم الشركة، وقيل لكل منهما أنه اكتتب، لأن كلا منهما لابد أن يكتب اسمه وصفته في الأوراق المعدة لذلك. المطلب الثاني: تعريف الشركة لغة واصطلاحًا أولا: تعريف الشركة لغة: مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، والشريك المشارك، والشرك كالشريك، يقال: شريك، وأشراك، كما يقال: يتيم وأيتام، ونصير وأنصار، وهو مثل شريف وأشراف وشرفاء، والمرأة شريكة والنساء شرائك، وشاركت فلانا صرت شريكه (١). ثانيا: تعريف اللغة اصطلاحًا: يطلق الفقهاء لفظ الشركة على نوعين من أنواع الشركة، وهما: شركة الملك، وشركة العقد. وبحثنا يتعلق بالنوع الثاني وهو ما يسمى بشركة العقد. أما شركة الملك فإنهم يريدون بها: الاجتماع في الاستحقاق، كاجتماع اثنين أو أكثر في تملك عقار أو منفعة أو نحو ذلك (٢). وأما شركة العقد التي نحن بصدد البحث فيها، فقد تنوعت تعريفات الفقهاء لها، فمن تعاريف الحنفية لها أنها: (عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) (٣).

(١) لسان العرب ١٠/ ٤٤٨، مادة: (شرك). (٢) انظر: الروض المربع ٧/ ٨. (٣) رد المحتار ٤/ ٢٩٩.

1 / 22