Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پژوهشگر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري d. 776 AHأحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
پژوهشگر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
٣٢ - وقال: ((إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)). رواه أبو داود(١).
٣٣ - و((أتته أم قيس بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله)). رواه الجماعة(٢).
٣٤ - وقال: ((بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل)). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طَعما غُسِلا جميعًا)). رواه أحمد(٣) والترمذي(٤) وحسنه.
٣٥ - و «أمر لِلْعُرَنِينَ حين اجتووا المدينة بِلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها)). متفق عليه(٥).
٣٦ - وقال لمن أكثر الاغتسال من المذي: ((إنما يجزئك من ذلك الوضوء)). فقال: كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك أن تأخذ كفَّا من
(١) ((سنن أبي داود)) (١٠٥/١ رقم ٣٨٥، ٣٨٦) عن أبي هريرة ظُه، وصححه ابن خزيمة (١٤٨/١ رقم ٢٩٢).
(٢) الإمام أحمد (٣٥٦/٦) والبخاري (٣٩٠/١ رقم ٢٢٣) ومسلم (٢٣٨/١ رقم ٢٨٧) وأبو داود (١٥٥/١ رقم ٣٧٤) والترمذي (١٠٤/١ رقم ٧١) والنسائي (١/ ١٥٧ رقم ٣٠٢) وابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢٤) عن أم قيس بنت محصن
(٣) ((المسند)) (٧٦/١، ٩٧، ١٣٧) عن علي ـه .
(٤) ((جامع الترمذي)) (٥٠٩/٢ - ٥١٠ رقم ٦١٠).
(٥) الإمام أحمد (١٠٧/٣، ١٦١، ١٦٣، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٦، ١٩٨، ٢٠٥، ٢٣٣، ٢٨٧، ٢٩٠) والبخاري (٤٠٠/١ رقم ٢٣٣) ومسلم (١٢٩٦/٣ رقم ١٦٧١) عن أنس ځہ.
83