Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ویرایشگر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ویرایشگر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
قال الله - تعالى -: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...﴾ الآية [المائدة: ٩٥].
وقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [المائدة: ٩٦].
٧٥٧- و((جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد)). رواه أبو داود(١) وابن ماجه(٢).
٧٥٨- وعن جابر عن النبي ﷺ قال: ((في الضبع إذا أصابه المحرم كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، قال:
(٨٨/٦ رقم ٣٢٧٥، ٣٢٧٦) وابن ماجه (١/ ٦٣٢ رقم ١٩٦٦) عن عثمان بن عفان
(١) ((سنن أبي داود)) (٣٥٥/٣ رقم ٣٨٠١) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (١٠٣٠/٢ - ١٠٣١ رقم ٣٠٨٥).
والحديث صححه ابن خزيمة (١٨٢/٤ - ١٨٣ رقم ٢٦٤٦ - ٢٦٤٨) وابن حبان (٩/ ٢٧٧ رقم ٣٩٦٤) والحاكم (٤٥٢/١- ٤٥٣).
وروى الإمام أحمد (٣١٨/٣، ٣٢٢) والترمذي (٢٠٧/٣ - ٢٠٨ رقم ٨٥١، ٤/ ٢٢٢ رقم ١٧٩١) والنسائي (١٩١/٥ رقم ٢٨٣٦، ٢٠/٧ رقم ٤٣٣٤) وغيرهم عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول اللَّه ﷺ؟ قال: نعم)). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال في ((علله)) (٢/ ٧٥٧): سألت محمدًا - يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح.
290