285

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه

رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢) وإسناده صحيحٌ.

٧٢٤- وقال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينَهُما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). رواه الجماعة إلا أبا داود(٣).

٧٢٥- وقال: ((تعجلوا إلى الحج- يعني: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يُعْرُضُ له)). رواه أحمد(٤).

٧٢٦ - وقال: ((من أراد الحج فَلْيَتَعجّل؛ فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتَعرُضُ الحاجة)). رواه أحمد(٥) وابن ماجه(٦).

(١) ((المسند)) (٧٥/٦).

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٨/٢ رقم ٢٩٠١). والحديث رواه البخاري (٤٤٦/٣ رقم ١٥٢٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((يا رسول اللَّه، نرى الجهاد أفضل الأعمال؛ أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكنَّ أفضل الجهاد: حج مبرور)).

وأشار ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٣٠٠) إلى إعلال ذكر العمرة في رواية ابن ماجه.

(٣) الإمام أحمد (٢٤٦/٢، ٤٦٢) والبخاري (٦٩٨/٣ رقم ١٧٧٣) ومسلم (٩٨٣/٢ رقم ١٣٤٩) والترمذي (٢٧٢/٣ رقم ٩٣٣) والنسائي (١١٥/٥ رقم ٢٦٢٨) وابن ماجه (٩٦٤/٢ رقم ٢٨٨٨) عن أبي هريرة.

(٤) ((المسند)) (٣١٣/١- ٣١٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٤٣٠/١): رواه أحمد من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة، وقد ضعفه الأكثر.

(٥) ((المسند)) (٢١٤/١، ٣٢٣، ٣٥٥) عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر.

(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٩٦٢/٢ رقم ٢٨٨٣).

والحديث من رواية أبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة الملائي المتقدم ذكره في الحديث السابق.

285