244

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه

٥٨٧ - وقال ﷺ: ((الوَسق ستون صاعًا)). رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢).

٥٨٨- و((كان يبعث عبدَاللهِ بنَ رواحة فيخرص النخل حين يطيب (ق٢/٤٧) قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليه بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤).

٥٨٩- وقال: ((إذا خرصتم(٥) فجدوا(٦) ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٧).

(١) ((المسند)) (٨٣/٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه .

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٦/١ رقم ١٨٣٢).

والحديث صححه ابن حبان (٨/ ٧٦ رقم ٣٢٨٢) وجود إسناده المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٣٦٩/١). وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٥٢٦/٥): نقل ابن المنذر الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا.

(٣) ((المسند)) (١٦٣/٦) عن عائشة رضي الله عنه .

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٦).

والحديث رواه ابن خزيمة (٤ /٤١ رقم ٢٣١٥) وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؛ فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب. وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١/ ٣٧٠): ورواته ثقات، وروي مرسلًا، وقد أعل. اهـ. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢٥٥/١): ورجال إسناده على شرطهما، لكن قال البخاري: ليس بمحفوظ. اهـ. وقول البخاري نقله عنه الترمذي (٣٧/٣).

(٥) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن، والاسم الخرص بالكسر. ((النهاية)) (٢٢/٢ - ٢٣).

(٦) الجداد- بالفتح والكسر - صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًّا. ((النهاية)) (٢٤٤/١).

(٧) الإمام أحمد (٢/٤، ٣) وأبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥) والترمذي (٣٥/٣ رقم

244