Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ویرایشگر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
جمال الدين السرمري (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
ویرایشگر
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
ناشر
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
الرياض
ژانرها
توضع)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١)، لكن لفظُ أبي داود: ((إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع)).
٥٤٨- وقال علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((قام رسول اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قعد)). رواه النسائي(٢) والترمذي(٣) وصححه.
٥٤٩- قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللحد لنا والشِّقُّ لغيرنا)). رواه الخمسة(٤)، وقال الترمذي: (غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)(٥).
٥٥٠- وقال سعد: ((الحَدُوا(٦) لي لحدًا، وانصبوا عَلَي اللبِنَ نصبًا
(١) الإمام أحمد (٢٥/٣، ٤١، ٤٨، ٥١) والبخاري (٢١٣/٣ رقم ١٣١٠) ومسلم (٦٦٠/٢ رقم ٩٥٩) وأبو داود (٢٠٣/٣ - ٢٠٤ رقم ٣١٧٣) والترمذي (٣٦٠/٣- ٣٦١ رقم ١٠٤٣) والنسائي (٤٤/٤، ٧٧ رقم ١٩١٦، ١٩٩٧) عن أبي سعيد رضي الله عنه .
(٢) ((سنن النسائي)) (٧٧/٤ رقم ١٩٩٨).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٣٦١/٣ - ٣٦٢ رقم ١٠٤٤).
والحديث رواه مسلم (٢/ ٦٦١ - ٦٦٢ رقم ٩٦٢) أيضًا.
(٤) الإمام أحمد (٣٥٧/٤، ٣٥٩، ٣٦٣) وأبو داود (٢١٣/٣ رقم ٣٢٠٨) والترمذي (٣٦٣/٣ رقم ١٠٤٥) والنسائي (٨٠/٤ رقم ٢٠٠٨) وابن ماجه (٤٩٦/١ رقم ١٥٥٤) عن ابن عباس.
(٥) في ((جامع الترمذي)): (حسن غريب من هذا الوجه) وفي ((تحفة الأشراف)) (٤/ ٤٢٢): (غريب من هذا الوجه).
وقال عبد الله بن الإمام أحمد في ((مسائله)) (ص ١٤٥): سمعت أبي يقول: ((الشق لغیرنا» لیس یقوم فیه حدیث یثبت.
(٦) بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال لحد يلحد
230