223

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه

٥١٩ - وقال ﷺ: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنَه)).

رواه ابن ماجه(١) والترمذي(٢).

٥٢٠ - وقال: ((من وجدَ سعةً فليكفَّن في ثوبٍ حِبَرَةٍ)). رواه أحمد(٣).

٥٢١ - وقالت عائشة: ((كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة جُدد يَمانِيَّةٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة، أُدرج فيها إدراجًا)). رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري(٤).

٥٢٢ - و «أمر يوم أُحُد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديدُ والجلودُ، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧).

٥٢٣ - و«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في الثوب الواحدِ، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟. فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمَه في اللحد،

(١) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٤) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٣٢٠/٣ رقم ٩٩٥) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه مسلم (٦٥١/٢ رقم ٩٤٣) عن جابر بن عبد الله.

(٣) ((المسند)) (٣٣٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.

(٤) مسلم (٦٤٩/٢ - ٦٥٠ رقم ٩٤١) وأبو داود (١٩٨/٣ رقم ٣١٥١) والترمذي (٣/ ٣٢١ رقم ٩٩٦) والنسائي (٤ /٣٥ - ٣٦ رقم ١٨٩٧، ١٨٩٨) وابن ماجه (٤٧٢/١ رقم ١٤٦٩). والحديث رواه البخاري (١٦١/٣ - ١٦٢ رقم ١٢٦٤) والإمام أحمد (١١٨/٦، ١٣٢) أيضًا.

(٥) ((المسند)) (٢٤٧/١) عن ابن عباس.

(٦) ((سنن أبي داود)) (١٩٥/٣ رقم ٣١٣٤).

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٨٥/١ رقم ١٥١٥).

223