172

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

پژوهشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

ناشر

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

اصول فقه

الصلاة في جوف الليل)). رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(١).

٣٥١- وقال: ((أقرب ما يكون الربُّ من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله- تعالى- في تلك الساعة فكن)). رواه الترمذي(٢) وصححه.

٣٥٢- وقال لعبد الله بن عمرو: «لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل)). أخرجاه(٣).

٣٥٣- وقال: ((إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفیفتین)) .

رواه أحمد(٤) ومسلم(٥) وأبو داود(٦).

فَصْلٌ في الوتر

٣٥٤- قال أبو هريرة: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من

(١) الإمام أحمد (٣٠٣/٢) ومسلم (٨٢١/٢ رقم ١١٦٣) وأبو داود (٣٢٣/٢ رقم ٢٤٢٩) والترمذي (٣٠١/٢ رقم ٤٣٨) والنسائي (٢٠٦/٣ - ٢٠٧ رقم ١٦١٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٥٣٢/٥ رقم ٣٥٧٩) عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه. والحديث رواه الإمام أحمد (١١١/٤، ١١٣، ٢٣٤) وأبو داود (٢٥/٢ رقم ١٢٧٧) والنسائي (٢٧٩/١ - ٢٨٠ رقم ٥٧١) وابن ماجه (٣٩٦/١ رقم ١٢٥١).

(٣) البخاري (٤٥/٣ رقم ١١٥٢) ومسلم (٨١٤/٢ رقم ١١٥٩).

(٤) ((المسند» (٣٠/٦) عن عائشة رضي الله عنها، وجعلته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(٥) ((صحيح مسلم)) (١ / ٥٣٢ رقم ٧٦٨).

(٦) ((سنن أبي داود)) (٣٦/٢ رقم ١٣٢٣).

172