77

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
قَالَ: وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليهم.
قَالَ: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء
٢١٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر الصاغاني، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين.
قَالَ أبو عبد الله: وليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قَالَ: ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] فأي طهرة للمشركين؟ !
٢١٩ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن موسى، أن أبا عبد الله سئل، يعني: عن الذمي، على أرضه الخراج؟ فقال: أما ما كان للتجارة فمروا نصف العشر، وأما أرضهم، فمن الناس من يقول: يضاعف عليهم العشر.
ومنهم من يقول: على أرضهم الصدقة.
ما أدري ما هو، إنما الصدقة طهرة، قَالَ الله، ﵎: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] يروى عن الحسن،

1 / 80