73

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
قَالَ: كَيْفَ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوا: الْعُشْرَ، قَالَ: فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ
آخر الجزء الثاني من كتاب الملل.
أول الجزء الثالث من أحكام أهل الذمة، تفريع أبواب أرض أهل الذمة، وما أحيوا من الموت، وما اشتروا من المسلمين، وما كان في أيديهم قبل أن يسلموا
باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا
٢٠٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: ليس لأهل الذمة أن يشتروا ما فتحه المسلمون عنوة.
والصلح: ما صولحوا عليه وشرط لهم.
٢٠٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه سأل أباه: ما يؤخذ من مواشي أهل الذمة وأرضهم؟ قَالَ صالح: قَالَ أبي:

1 / 76