احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
7

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
باب في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] ٩ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إن رجلا سأل رجلا، قَالَ: مع الكفار ملائكة يكتبون؟ فأي شيء تقول؟ قال: أي مسألة ذا؟ لا ينبغي أن يتكلم في ذا. وكره الكلام فيها، قَالَ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا ١٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الرجل يقول للرجل اليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم. فيسلم، فلا يعطيه شيئا؟ قال: قد كان النبي، ﷺ، يتألف الناس على الإسلام، لا يعجبني إلا أن يفي له. قلت: فإن قَالَ اليهودي: لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟ قَالَ: إن رجع عن الإسلام ضربت عنقه، وينبغي له أن يفي له

1 / 10