68

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
وقول عمر، ﵁، فيهم، قَالَ: قد رأى بعض الناس أن نقتلهم، لأنهم ضيعوا أبناءهم، ولم يوفوا بشروطهم.
باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون: عليه دين
١٩٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله وسألته، قلت: نصراني مر بعشار ومعه جارية، فقال: ابنتي، أو أهلي؟ قَالَ: يصدقه، ولا يصدقه في أن يقول: علي دين
١٩٣ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ في الذمي يمر بالعشار، فيقول: علي دين.
قَالَ: لا يقبل منه.
قيل: فإن كان معه جارية، فقال: هن أهلي، أو أختي؟ فقال: هو واحد.
قَالَ أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد الله ما قَالَ أبو الحارث: يصدقه في الجارية، ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد الله، وبالله التوفيق

1 / 71