56

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
عبد الله عن اليهودي والنصراني، يعطى من الزكاة؟ قَالَ: الناس فيها مختلفون، قَالَ: الحكم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهوديا، أو نصرانيا، قَالَ: لا يجزئه.
وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أن يجزئه.
١٤٨ - أَخْبَرَنِي حمزة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي.
قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، وأنا أرى مثل ذلك.
١٤٩ - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قَالَ: لا.
١٥٠ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: يعطى من الزكاة يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.
١٥١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك، أو يهودي، أو نصراني؟ قَالَ: لا يعطى إلا المسلمون.
١٥٢ - أَخْبَرَنِي عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: أيعطى العبد المحتاج من الزكاة؟ قَالَ: لا، إنما ذلك على مولاه.
قلت لإسماعيل: فالمشرك؟

1 / 59