38

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
قَالَ: لا، لحديث النبي، ﷺ: «فأبواه يهودانه وينصرانه» .
٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سالت أبا عبد الله عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم وهو ابن سبع سنين؟ قَالَ: جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما أجبر على الإسلام.
ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين.
٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قَالَ أبي: إذا بلغ اليهودي والنصراني سبع سنين، ثم أسلم، أجبر على الإسلام، لأنه إذا بلغ سبعا أمر بالصلاة.
قلت: وإن كان ابن ست؟ قَالَ: لا.
٩٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد بن حماد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن إسحاق بن عثمان، وقال: سمعت الحسن سئل عن الغلام أسلم ابن تسع سنين، أو سبع سنين، بين أبويه المشركين، ثم مات؟ قَالَ: يصلى عليه.
باب إذا أسلم الغلام وهو غير بالغ ثم رجع عن إسلامه
٩٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك أنه قَالَ لأبي عبد الله: الغلام في دارنا ومعه أبواه، فيسلم وهو ابن عشر سنين أو أكثر، ولم يبلغ الحنث؟ قَالَ: أقبل إسلامه.
قلت: بأي شيء تحتج فيه؟

1 / 41