احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
34

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
قَالَ: يدفع إلى المسلم منهما. ٨٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قَالَ: سمعت رجلا قَالَ له: يا أبا عبد الله، جارية نصرانية لرجل نصراني، ولها ابن له خمس سنين، أسلمت الجارية، واشتريتها وقد حبس الصبي عنده؟ فقال له أبو عبد الله: كيف قلت؟ فأعاد عليه الرجل المسألة، فقال أحمد: هذه الجارية، سبي هي أو أمة لهم؟ فسر. فقال الرجل: هي سبي رومية. قَالَ أبو عبد الله: إن سبينا لا يملكه النصارى، تخرج من يده. قَالَ: فلي أن أطالبه؟ قَالَ أبو عبد الله: الصبي يتبع أمه، قلت: أنا صاحب المسألة. قلت له: فإن كانت قنا؟ قَالَ: ما عندي فيه شيء. قلت لأبي عبد الله: القن، ما هو؟ قَالَ: الذين في أيديهم قد اقتنوهم. قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟ قَالَ: نعم. ٨٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنِي أبو الصقر، يحيى بن يزداد، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي وامرأته، ماتا في ساعة واحدة، إلا أن المرأة شهدت عند موتها أن لا إله إلا الله، وأسلمت، ولها أولاد صغار، كيف يرثون أباهم؟

1 / 37