احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
28

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
قلت: يكره على الإسلام؟ قَالَ: إذا كانوا صغارا يصلون عليه، أكره أن يليه إلا هم، وحكمه حكمهم قلت: فإن كان معه أبواه؟ قَالَ: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره، ودينه على دين أبويه. قلت: إلى أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي، ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه»؟ قَالَ: نعم. قَالَ: وعمر بن عبد العزيز فادى به، قَالَ: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكم حكمهم. قلت: في الحديث كان معه أبواه، قَالَ: لا، وليس يتبع إلا أن يكون معه أبواه. قَالَ عبد الملك: وسألته أيضا مرة أخرى عن الصبي يكون معه أبواه فيموت، ما حكمه؟ قَالَ: حكم والديه يلونه ويصلون عليه. احتج بقول النبي، ﷺ: «كل مولود يولد» . قلت: فإن كان مع أحدهما؟ قَالَ: إذا كان معهما جميعا آكد. قلت: وإن كان مع أحدهما، هل حكمه إلا حكمه معهما؟ قَالَ أبي: وإذا كان مع أحدهما. وذكر أيضا قصة عمر بن عبد العزيز، وذكر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلاف الأوزاعي فيها، قَالَ أبو عبد الله: إذا لم يكن معه والده حكمنا له بحكمنا، قَالَ عبد الملك: قَالَ لنا، وتعجب من قول أهل الثغور إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعا، كان حكمه عندهم حكم الإسلام.

1 / 31