احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
22

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
٥٦ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: قلت لأبي: اشترى رجل عبدا نصرانيا، أو يهوديا، وليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟ قَالَ: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه. باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام ٥٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن يحيى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قَالَ: هو مسلم، قلت: فإن مات، يصلي عليه المسلمون؟ قَالَ: نعم. باب الذميين يجعلون أولادهم مسلمين ٥٨ - أَخْبَرَنِي عبد الكريم بن الهيثم العاقولي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في المجوسيين يولد لهما ولد، فيقولان: هذا مسلم. فيمكث خمس سنين ثم يتوفى؟ قَالَ: ذلك يدفنه المسلمون. ٥٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن العباس بن إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الكريم بن الهيثم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن؟

1 / 25