احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
123

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
٣٥٤ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أنه قَالَ: يخلي بينهم وبين حاكمهم في الزنا، فإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا. قَالَ سعيد: وكان قتادة يقول: يخلى بينهم وبين حاكمهم، وإذا دفعوا إلى حاكمنا أقيم عليهم بما في كتابنا باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ٣٥٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا قبيصة، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي، قَالَ: تجوز شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ حنبل: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: تجوز شهادة بعضهم على بعض، فأما على المسلمين فلا تجوز. وتجوز شهادة المسلم عليهم ٣٥٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، وأبو داود، وحرب، وعبد الملك، أن أبا عبد الله، قَالَ: لا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ٣٥٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن شهادة أهل الملل، فقال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا على غيرهم البتة؛ لأن الله، تعالى، قَالَ:

1 / 126