احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
116

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
سئل، يعني: الأوزاعي، عن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم للنصارى، فكره ذلك. قَالَ أحمد: ما أحسن ما قَالَ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر، فلا بأس ٣٣٣ - أَخْبَرَنِي أبو النصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن حمل خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة لنصارى: وهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكرى، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية ٣٣٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قَالَ: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه ٣٣٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قَالَ: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه ٣٣٦ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر، ويشرك فيه؟

1 / 119