احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
103

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

پژوهشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

فقه
باب في شركة أهل الذمة ٢٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يشارك اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن يلي هو البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قَالَ أبو عبد الله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ [آل عمران: ٧٥] ٢٩٠ - أَخْبَرَنَا الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ في شراكة اليهودي والنصراني: أكرهه، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع ٢٩١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، المعنى واحد، وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يشاركهم، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، يكون هو يليه لأنه يعمل بالربا

1 / 106