151

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
قَالَ: هُوَ كَذَلِكَ يُقَرُّونَ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ.
قُلْتُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَا، أَيُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقَرَّانِ عَلَى ذَلِكَ، يَعْنِي الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ، إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ أَسْلَمَا جَمِيعًا، قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: بَلَغَكَ فِي هَذَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، ﷺ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إَلا ذَاكَ.
قَالَ أحمد: وابن جريح يرويه أيضا، عن عمرو بن شعيب، في قصة أخرى من قول عطاء
٤٣٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن يهودي، أو نصراني تزوج يهودية، أو نصرانية بغير شهود ثم أسلما؟ قَالَ: هما على نكاحهما.
قَالَ: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهود ثم أسلما، أيقران على نكاحهما؟ قَالَ: نعم، يقران على ما أسلما عليه؛ من أسلم على شيء أقر عليه.
قلت لأحمد: حربي تزوج حربية بغير شهود، ثم أسلما؟

1 / 154