احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل
أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل
ویرایشگر
سيد كسروي حسن
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۴ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه حنبلی
لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟ قَالَ: يعجبني أن ينقق عليها، يعني: أباها، النصراني.
فقلت له: يجبر؟ فقال: يعجبني.
ولم يقل: يجبر.
٤٢٥ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: لا يزوج النصراني، ولا اليهودي.
ولا يكون اليهودي، ولا النصراني وليا.
وقال حنبل، في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: لا يعقد نصراني، ولا يهودي عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة.
ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلما
٤٢٦ - أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، أَنَّ هَانِئَ بْنَ قبيعة زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ.
فَأَتَاهَا الْقَعْقَاعُ بْنُ شور، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ زَوَّجَكِ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَزَوِّجِينِي نَفْسَكِ؛ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا.
فَأَتَى عُرْوَةُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْقَعْقَاعَ تَزَوَّجَ بِامْرَأَتِي.
فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَعْقَاعِ: لَئِنْ كُنْتَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَتَهُ لَأَرْجُمَنَّكَ.
فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ لا يَجُوزُ نِكَاحُهُ.
قَالَ: فَمَنْ زَوَّجَكَ؟ قَالَ: هِيَ زَوَّجَتْنِي نَفْسَهَا.
فَأَجَازَ نِكَاحَهَا، وَأَبْطَلَ نِكَاحَ الْأَبِ.
وَقَالَ لِعُرْوَةَ: خُذْ صَدَاقَكَ مِنْ أَبِيهَا، قَالَ حنبل: قَالَ أبو عبد الله: هذا إنما جعل الأمر إليها أن الأب نصراني لا يجوز حكمه فيها، فرد الأمر إليها، ولابد من أن يجدد هذا النكاح الآخر إذا رضيت، وإنما صير لها الأمر بالرضا، ولا يجوز أنها هي تزوج نفسها إلا بولي،
1 / 150