145

احکام اهل الملل از الجامع لمسائل امام احمد بن حنبل

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

ویرایشگر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
قَالَ: لا يؤمن عليها.
قَالَ: وسألت أحمد عن المجوسي تسلم ابنته وهو مجوسي، يفرق بينه وبينها؟ قَالَ: نعم، إن كان يتقي منه.
فقلت له: أي شيء يتقى منه؟ قَالَ: يجامعها
٤٢٠ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته، يحال بينهما؟ قَالَ: خافوا، يعني: أن يأتيها؟ قَالَ: نعم
٤٢١ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المجوسي يسافر بابنته، أو يزوجها؟ قَالَ: ليس هو لها بولي
٤٢٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد الوراق، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن حاتم بن نعيم، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني، يكون محرما؟ قَالَ: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرما؟
٤٢٣ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، أن أبا عبد الله سأله رجل قَالَ: النصراني يكون وليا؟ قَالَ: لا يكون وليا إذا كانت ابنته مسلمة؛ فالسلطان أولى

1 / 148