Ahkaam al-Khawateem
أحكام الخواتيم
پژوهشگر
أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني
ناشر
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
ژانرها
ورُوي أيضًا (١) من طريق شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي ﷺ قال: "من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كُوي يوم القيامة".
واحتج به أحمد في رواية الأثرم.
والخربصيصة قال ثعلب: هي بقدر عين الجراد.
والقول الثاني الإباحة: وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وأبي البركات ابن تيمة وحفيده أبي العباس، وهو ظاهر كلام أحمد في العِلْم وقول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي ﷺ: "نهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٢)، واحتج به أحمد.
وفسر قوله: "إلا مقطعًا" باليسر، وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسر من الذهب فإن شهرًا لا يحتج به، وعبد الرحمن بن غنم ليس بصحابي.
وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا، وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي فذكر بعض أصحابنا أنَّه مباح للرجال والنساء، وجعلوه محل وفاق مع أصحاب الشافعي وغيرهم، فإن النهي إِنَّمَا هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدي إِلَى غيره كما أن التحريم لما ثبت في الحرير لم يتعدّى إِلَى ما هو أعلى قيمة منه من غير جنسه.
وقد ورد في حديث رُوي من طريق المنصور عن أبيه، عن جده عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "تختموا بالياقوت فإنَّه ينفى الفقر". وهو حديث
_________
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٧)، وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٤٧): وفيه شهر وهو "ضعيف" يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٩٢، ٩٣)، وأبو داود (٤٢٣٩)، والنسائي (٨/ ١٦١).
2 / 672