احادیث منتخب در واجبات و سیرت
أحاديث مختارة في الفرائض والسير
ژانرها
فصل في إشارة الموصي برأسه
قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص429]: لو أن رجلا حضرته الوفاة، فأصمت، فقال له بعض الورثة: يافلان تعتق عبدك فلانا فأشار برأسه أي نعم ، فقال له: تصدق بكذا، وكذا من مالك، فقال: نعم، فقد روي عن الحسن والحسين عليهما السلام أنهما فعلا ذلك بإمامة ابنة أبي العاص بن الربيع الأموي، وأمها زينب ابنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام قد تزوجها من بعد وفاة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألته أن يتزوجها، وهي ابنة اختها، فأشارت برأسها نعم، فأجازا ذلك، وأنفذاه، وما روي أنهما صلوات الله عليهما فعلا ذلك حتى خاطباها في ذلك الوقت إلا وقد أيقنا أن معها طرفا من عقلها.
قال يحيى بن الحسين: فإذا كان ذلك كذلك صح، وجازت إشارتها.
وفي الجامع الكافي: قال محمد: وإذا قيل للمريض: توصي بكذا، فأشار برأسه أي نعم فالمعمول عليه: أن الوصية لاتجوز، وروي ذلك عن علي صلى الله عليه، وهو قول أهل الكوفة، وقال أهل المدينة: يجوز الإيماء فإذا أوصى المريض بوصية، وهو صحيح العقل، وكتب الوصية، ثم اعتقل لسانه، ثم حضر الشهود، ثم قريت عليه الوصية، فأومى برأسه يقر بما فيها فبلغنا أن الحسن، والحسين صلى الله عليهما أجازا هذا، ومثله قول أهل المدينة، وأما الكوفيون فإن هذا عندهم لايجوز، وأما وصية الأخرس إذا قريت عليه وصيته فكان منه الإيماء مايعرف أنه أقرار بالوصية فهو جائز لانعلم في ذلك خلافا.
* * * * * * * * * *
صفحه ۱۴۲