ولما ذكر ابن القيم ﵀ اختلاف حديث أبي قتادة مع حديث أبي سعيد قَال: فيمكن أن يقال إن هذا١ أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد.٢
وأما العصر فكما قَال ابن القيم ﵀ ٣: أنها على النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. والله أعلم.
١ الإشارة هنا إلى حديث أبي قتادة.
٢ زاد المعاد (١/ ٢٤٧) .
٣ زاد المعاد (١/ ٢١٠) .
1 / 142
مقدمة
المبحث الأول: الأحاديث الواردة في القراءة في صلاتي الظهر والعصر
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في القراءة في صلاة الجمعة.