Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
ناشر
دار عمار للنشر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
محل انتشار
عمان
ژانرها
واحتجوا: بحديث حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين، قال: أتيت النبي ﷺ، وهو بوادي القرى، فقلت يا رسول الله: لمن المغنم؟ قال: لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم، فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو أحق به من أخيه» (١) .
واعترض ابن حزم ﵀ على جهالة الصحابي، فقال: «هذا رجل مجهول لا يدرى أصدق في ادعائه الصحبة أم لا» (٢) .
وذهب جماعة من أهل العلم - منهم: الشافعي وأحمد - الى أن من قتل قتيلا فله سلبه (٣) .
واحتجوا: بحديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» (٤) .
(١) أخرجه الطحاوي ٣/٢٢٩، وابن حزم في المحلى ٧/٣٣٨ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٤٩ وقال: «رواه أبو يعلى واسناده صحيح»، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، فلعله في النسخة الكبيرة. (٢) المحلى ٧/٣٣٨. (٣) القوانين الفقهية ص١٢٣، شرح معاني الآثار ٣/٢٢٧، المحلى ٧/٣٣٥، شرح السنة ١١/١٠٨. (٤) أخرجه مالك ١/٥٨٥ رقم (١٣١١)، وعبد الرزاق (٩٤٧٦)، والحميدي (٤٢٣)، وسعيد بن منصور (٢٦٩٦)، وأحمد ٥/٢٩٥، والدارمي (٢٤٨٨)، والبخاري ٥/١٩٦ رقم (٤٣٢١)، ومسلم ٥/١٤٧ رقم (١٧٥١)، وأبو داود ٣/٧٠ رقم (٢٧١٧)، وابن ماجه ٢/٩٤٦ رقم (٢٨٣٧)، وابن الجارود (١٠٧٦)، وابن حبان (٤٨٠٥)، والبيهقي ٦/٣٠٦، والبغوي (٢٧٢٤) .
1 / 108