ادله رضیه
الأدلة الرضية
پژوهشگر
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۲۱۸ وارد کنید
ادله رضیه
Al-Shawkani d. 1250 AHالأدلة الرضية
پژوهشگر
محمد صبحي الحلاق
ناشر
دار الندى
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۳ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار و بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي ويمين المنكر ويمين الرد وبعلمه ولا تقبل شهادة من ليس بعدل و لا الخائن و لا ذي العداوة و المتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية و تحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة و شهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي
صفحه ۲۸۹