139ادله رضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپژوهشگرمحمد صبحي الحلاقناشردار الندىشماره نسخهالأولىسال انتشار۱۴۱۳ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهافقههو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه2 الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضصفحه ۲۱۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی