139

ادله رضیه

الأدلة الرضية

پژوهشگر

محمد صبحي الحلاق

ناشر

دار الندى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه

هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه

2 الباب الخامس باب القرض

يجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

صفحه ۲۱۸