119ادله رضیهالأدلة الرضيةAl-Shawkani - ۱۲۵۰ ه.قالشوكاني - ۱۲۵۰ ه.قپژوهشگرمحمد صبحي الحلاقناشردار الندىشماره نسخهالأولىسال انتشار۱۴۱۳ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهافقه2 الباب الثاني باب الخلعو إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضةصفحه ۱۸۸کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی