أَراد بالرَّهوة الارتفاع. وقالَ ابن السِّكِّيتِ في قول عَمْرو بن كلثوم:
نَصَبْنا مثْلَ رهوةَ ذات حَدٍّ ... مُحافَظةً وكنَّا السَّابِقينا
أَراد بالرَّهوة ما ارتفع وعَلا. والرَّهوة في غير هذا موضع الماء الَّذي يجتمع إِلى جَوْبَة تكون في محَلّة القوم تسيل إليها مياههم؛ قضى النَّبِيّ ﷺ أَن لا شُفعة في فِناء ولا طريق، ولا مَنْقَبة ولا رُكْح ولا رَهْوٍ. فالمنْقَبة الطَّريق الضيّق يكون بين الدارين، لا يُمكنُ أَحدًا أَن يَسْلُكَه. والرُّكْح: البيت وناحيتُه من ورائه، وربّما كان فضاءً لا بناءَ فيه. والرَّهْو: الجَوْبة الَّتي تجتمع إليها مياه الناحية، فأَراد ﵇ أَنَّ مَنْ كان شريكًا في هذه المواضع الخمسة لم توجَبْ له شفعة؛ حتَّى يكون شريكًا في نفس الدار والحانوت. وهذا مذهب أَهل المدينة؛ لأَنَّهم لا يوجبون الشفعة إِلاَّ للشريك المخالط، وأَمّا أَهلُ العراق فإنهم يوجبون الشفعة لكل جارٍ ملاصق؛ وإن لم يكن شريكًا، فكأَن الجَوْبة سُمِّيَتْ رَهْوًا لانخفاضها.
وجاءَ في الحديث: نهى رَسُولُ الله ﷺ
1 / 149