الشَّافِعِيُّ: قَالَ الشَّاعِرُ:
وَأَلْمَسْتُ كَفِّي كَفَّهُ أَطْلُبُ الْغِنَى ... وَلَمْ أَدْرِ أَنَّ الْجُودَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدِي
فَلا أَنَا مِنْهُ مَا أَفَادَ ذَوُو الْغِنَى ... أَفَدْتُ وَأَعْدَانِي فَبَدَّدْتُ مَا عِنْدِي
أنا أَبُو الْحَسَنِ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يُفَسِّرُ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»، قَالَ: لأَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ يَفْتِنُ فِي غَيْرِ صَلاةٍ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَكُونَ فِي الصَّلاةِ تَفْتِنُ النَّاسَ بِصَوْتِهَا
أنا أَبُو الْحَسَنِ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: " سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ، وَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّهُ أَحْرَمَ يَنْتَظِرُ الْقَضَاءَ»، أَيْ: مَا يُؤْمَرُ بِهِ "