433

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)
عن ابن عباس أن العبد الآبق لا قطع عليه، وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم وشريح.
(٥٩٤) واتفقوا على أن السارق إذا قطع ووجد المتاع عنده بعينه إن عليه رد وذلك على صاحبه.
(٥٩٥) واختلفوا إن كان قد استهلكه، فقال الشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق عليه مع القطع الغرم.
وقال الكوفي وأصحابه والثوري: إذ استهلكه فلا غرم عليه بعد القطع، فإن سرق مرات ثم يؤتى به في آخر مرة قطع، وضمن كل السرقات إلا الآخرة في قول الكوفي.

2 / 503