422

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)
أعلى بنيان في القرية فيرمى به منه منكسًا. ثم يتبع الحجارة.
(٥٧٤) واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة، فيروى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». وإلى ظاهره إسحاق بن زاهويه. فقال: الذي يعمد ذلك وهو عالم بما جاء عن رسول الله ﷺ في ذلك فعليه القتل. فآن درأ عنه الإمام القتل فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة، وقال في موضع آخر: يؤدب أدبًا شديدًا.
وقالت طائفة: يرجم إن كان ثيبًا، ويجلد إن كان بكرًا، وروى ذلك عن الحسن البصري، وهو أحد قولي الشافعي والقول الثاني: أن فيه التعزير، وقد قيل على مذهبه فيه قول آخر ثالث أن عليه القتل.
وقال الزبير: يجلد مائة، أحسن أو لم يحصن.

2 / 492