418

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)
يحد للقذف، ثم يحبس، فإذا برأ أقيم عليه الحدود، حدًا بعد حد، وجعل حد الخمر أخرها.
(٥٦٨) واختلفوا في إقرار الأخرس بالزنى بإشارة، أو كتاب.
فمذهب الشافعي أن إقراره مقبول بذلك.
وقال الكوفي: لا يؤاخذ به، لأنه لا يتكلم.
(٥٦٩) واختلفوا في الرجل يقر أنه زنى بهذه المرأة بعينها وتقول المرأة ما زنى بي، ولكنه تزوجني، أو تقول: لا أعرفه، ففي قول الشافعي وأبي ثور على الرجل الحد بإقراره.
وقال الكوفي ومحمد: يحد ولا مهر لها. وقال أبو يوسف: يدرأ عنه الحد، ويلزم لها المهر إذا قالت ...
عليها، ويحد، فروي عن علي بن أبي طالب ﵇ أنه قال: «يضرب الرجل قيامًا والنساء قعودًا».

2 / 488