412آداب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - ۳۳۵ ه.قابن القاص - ۳۳۵ ه.قویرایشگرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقویراستالأولىسال انتشار١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.محل انتشارالمملكة العربية السعودية/الطائفژانرهاjudicial issuesLaw Literature•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهازیاریان (طبرستان، گرگان)[٧٤] كتاب الحدود(٥٥٤) اتفقوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنًا حتى يكون مع العقد الدخول.(٥٥٥) وأجمعوا على أن الحر المسلم البالغ إذا تزوج حرة مسلمة بالغة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها ووطئها في الفرج إنهما محصنان.(٥٥٦) واختلفوا فيما يلزمهما إذا زنيا بعد ذلك، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والكوفي وأصحابه: يرجمان، ولا يجلدان، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.2 / 482کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی