380

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
المرأة من مال الأب فإنه يحسب من ميراث الابن.
قال الشافعي: ويزوج الأب أو الجد البنت التي أونس من عقلها لأن لها فيه عفافًا وغنى، وربما كان شفاء، بكرًا كانت أو ثيبًا، ويزوج المغلوب على عقله إذا كانت به إلى ذلك حاجة، وكذلك ابنه الصغير.
وإن كان مجنونًا أو مخبولًا: كان النكاح مردودًا.
وقال في كتابه الأمالي: ولا يزوج السفيهة بكرا كانت أو ثيبًا أحد غير الأب.

2 / 450