375آداب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - ۳۳۵ ه.قابن القاص - ۳۳۵ ه.قویرایشگرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقویراستالأولىسال انتشار١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.محل انتشارالمملكة العربية السعودية/الطائفژانرهاjudicial issuesLaw Literature•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهازیاریان (طبرستان، گرگان)[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير، والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء، فالنكاح جايئز، ولا خيار لها، إذا بلغت.قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا، ولها الخيار إذا بلغت، وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح2 / 445کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی