375

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير، والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء، فالنكاح جايئز، ولا خيار لها، إذا بلغت.
قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا، ولها الخيار إذا بلغت، وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.
(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح

2 / 445