372

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
الشافعي هو باطل، فإن كان قائمًا رد عليه، وإن كان متلفًا فلا ضمان عليه بحال، وإن أطلق الحجر عنه.
وقال الكوفي: إن ذلك جائز إذا كان بعد البلوغ، وقيل أن يطلق الحجر عنه، وعليه ثمن ما اشترى، وقضاء ما اقترض من دين، وقياس قول أبي يوسف ومحمد: أن ينظر القاضي في ذلك، فإن كان ما فعل صاحًا أنفذه، وإن لم يكن صلاحًا أبطله، ورد على صاحبه إن كان قائمًا، وإن كان تالفًا فلا ضمان له على المحجور، لأنه المتلف لماله، لما دفع إلى المحجور.
(٤٩٣) واختلفوا في الحجر عليه إذا بلغ الصغير، ولم يكن في حجر أحد وكان متلفًا لماله بعد البلوغ.
فقال الشافعي: يحجر القاضي عليه ماله، قاله نصًا، ومن حجته في الحجر على الحر إذا كان متلفًا حديث: حدثنا به إبراهيم بن موسى الجوزي، حدثنا محمد بن منصور الطوسي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا

2 / 442