37

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

پژوهشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

وحده عندا لكوفي أن لا يعرف ليلًا من نهارٍ ولا أرضًا من سماءٍ. ولا رجالًا من نساءٍ. (٣٨) واختلفوا في ساير الأنبذة التي المسكر. إذا شرب منه قدر ما يسكره. فحرمه الشافعي. ولم ترد به شهادته. فكذلك القضاء على أصله، وأباه الكوفي فرد شهادته وقضاءه. (٣٩) وأجمعوا أن من لعب بالنرد والشطرنج والفرق، والحمام، وسائر الطيور على قمارٍ لم يجوز قضاؤه. (٤٠) واختلفوا في ذلك إذا لعب به من غير قمار، فقال الشافعي: من لعب بشيء في هذا على غير قمار لم ترد به شهادته. وأشد الملاهي

1 / 103